شطاري نيوز:
أعلنت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 53.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، متطابق مع أحكام الدستور، مؤكدة مشروعية المقتضيات الجديدة التي تشدد شروط الأهلية للترشح، ولا سيما تلك المرتبطة بقضايا الفساد والمال العام، إلى جانب الضوابط الزجرية المرتبطة بما يوصف بالتشكيك في نزاهة العمليات الانتخابية.
وأقرت المحكمة بدستورية منع الترشح في حق الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية بالعزل من مسؤوليات انتدابية، أو أحكام قضائية نهائية تقضي بعقوبات سالبة للحرية، سواء كانت نافذة أو موقوفة التنفيذ، فضلاً عن المتابعين في حالة تلبس بارتكاب جنايات أو بعض الجنح، وكذا الأشخاص الذين أصدرت المحاكم الاستئنافية أو الابتدائية أحكاماً بالإدانة في حقهم تترتب عنها آثار تمس الأهلية الانتخابية.
وفي تعليلها، أوضحت المحكمة الدستورية أن النيابة البرلمانية تُستمد من الأمة، وهو ما يفرض على المشرع سن ضوابط قانونية تحدد شروط الترشح لعضوية مجلس النواب، حمايةً لمصداقية التمثيل الديمقراطي وضماناً لنزاهة العملية الانتخابية. واعتبرت أن تقدير هذه الشروط يدخل ضمن السلطة التقديرية للمشرع، مع خضوعها لرقابة المحكمة الدستورية، انسجاماً مع الصلاحيات الدستورية المخولة لمجلس النواب ودوره في المنظومة الديمقراطية.









Comments - المحكمة الدستورية تزكّي تشديد شروط الترشح للبرلمان وتقر ضوابط زجر التشكيك في الانتخابات. :
Sorry Comments are closed