المديرية العامة للضرائب تفعّل تدابير ضريبية جديدة تشمل الشركات والدخل وواجبات التسجيل.

Brahimمنذ 4 ساعات
المديرية العامة للضرائب تفعّل تدابير ضريبية جديدة تشمل الشركات والدخل وواجبات التسجيل.

شطاري نيوز:

أعلنت المديرية العامة للضرائب دخول مجموعة من التدابير الضريبية الجديدة حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يوليوز 2026، وذلك في إطار المقتضيات الجبائية الجديدة التي تهم الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، وواجبات التسجيل.

وأوضحت المديرية، في بلاغ، أن من أبرز هذه الإجراءات إلزامية الحجز في المنبع برسم الضريبة على الشركات بالنسبة لعائدات الكراء العقاري المؤداة من طرف المنشآت التي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها السنوي، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، 500 مليون درهم.

كما تشمل التدابير الجديدة فرض الحجز في المنبع على الضريبة على الدخل بالنسبة لعائدات الكراء المؤداة للأشخاص الذاتيين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، إلى جانب إقرار واجب تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة على بعض عمليات نقل الملكية التي لا تتضمن ما يثبت أو يتيح تتبع طريقة أداء الثمن.

وأكدت المديرية أن المنشآت المعنية بالحجز في المنبع ملزمة بتحويل مبالغ الضريبة المحجوزة إلى إدارة الضرائب قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله الحجز، مع إرفاق التصريح الجبائي ببيان خاص بعائدات الكراء وفق النموذج المعتمد من الإدارة.

وأشارت إلى أن عائدات الكراء الخاضعة لهذا الإجراء تشمل كراء العقارات المبنية وغير المبنية والبنايات بمختلف أنواعها، فيما يستثنى من تطبيقه الأشخاص غير الخاضعين للضريبة على الشركات أو المستفيدون من إعفاء دائم في إطار الأنشطة المشمولة بهذا الإعفاء.

وأضافت أن نسبة الحجز في المنبع حُددت في 5 في المائة من مبلغ عائدات الكراء دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، مع إمكانية خصمها من الضريبة المستحقة واسترجاع الفائض، عند الاقتضاء.

وفي ما يتعلق بالضريبة على الدخل، أوضحت المديرية أن الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، إلى جانب الأشخاص الذاتيين الخاضعين للنظامين المذكورين، ملزمون بدورهم بتحويل الضريبة المحجوزة داخل الآجال القانونية، مع الإدلاء بالوثائق والبيانات المطلوبة.

أما بخصوص واجب التسجيل الإضافي بنسبة 2 في المائة، فقد أوضحت المديرية أنه يطبق على عقود تفويت العقارات أو الحقوق العينية العقارية، وكذا الأصول التجارية، إذا تجاوزت قيمة العملية 300 ألف درهم، ولم يتضمن العقد بياناً يحدد طريقة أداء الثمن أو يثبت إمكانية تتبعها.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الواجب لا يطبق عندما يتم الأداء عبر وسائل قانونية قابلة للتتبع، مثل الشيكات المسطرة غير القابلة للتظهير، أو الكمبيالات، أو التحويلات البنكية، أو وسائل الأداء الإلكترونية أو المقاصة. وفي حال تم سداد جزء من الثمن نقداً، فإن الرسم الإضافي يفرض فقط على الجزء المؤدى بهذه الطريقة.

اترك تعليق

يجب ان تسجل الدخول لكي تتمكن من إضافة التعليقات

تنبيه