المادة 13 من دفتر طلب إبداء الاهتمام تمنح كتابة الدولة صلاحية تعليق أو إلغاء المسطرة دون تعويض

مدير الموقع3 مارس 2026
مدير الموقع
غير مصنف
المادة 13 من دفتر طلب إبداء الاهتمام تمنح كتابة الدولة صلاحية تعليق أو إلغاء المسطرة دون تعويض

شطاري نيوز 

يطرح مضمون المادة 13 من دفتر طلب إبداء الاهتمام الخاص ببرنامج دعم تعاونيات الصيد البحري من أجل اقتصاد أزرق مستدام نقاشاً قانونياً بشأن صلاحيات الجهة المشرفة على البرنامج وحدود مسؤوليتها تجاه التعاونيات المرشحة.

وتنص المادة المذكورة على منح كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري إمكانية تعليق أو إلغاء المسطرة في أي مرحلة من مراحلها، دون أن يترتب عن ذلك أي التزام أو مسؤولية تجاه التعاونيات المتقدمة بملفاتها، كما لا يخول لها الحق في المطالبة بأي تعويض عن المصاريف أو الالتزامات المرتبطة بإعداد الترشيحات.

ويُفهم من هذا المقتضى أن الإدارة تحتفظ بحقها التقديري في تدبير مسطرة الانتقاء، وفق ما تراه منسجماً مع المصلحة العامة أو مع المعطيات التنظيمية والمالية المؤطرة للبرنامج، ويعد هذا النوع من البنود مألوفاً في دفاتر التحملات وطلبات إبداء الاهتمام المرتبطة بالبرامج العمومية، حيث يهدف إلى تأطير العلاقة بين الجهة المانحة والمترشحين وضبط المسؤوليات بشكل واضح.

ويأتي برنامج دعم تعاونيات الصيد البحري في سياق تعزيز مقومات الاقتصاد الأزرق المستدام، من خلال مواكبة التعاونيات وتطوير قدراتها الإنتاجية والتدبيرية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تثمين الموارد البحرية وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة.

غير أن أي قراءة قانونية دقيقة للمادة 13 تظل رهينة بالاطلاع على النسخة الرسمية المعتمدة من دفتر طلب إبداء الاهتمام، ضماناً للدقة في تفسير مقتضياتها وسياقها التنظيمي الكامل.


Warning: Division by zero in /home/chtarinews/public_html/wp-includes/comment-template.php on line 1528

Comments

Sorry Comments are closed

Type a small note about the comments posted on your site (you can hide this note from comments settings)
    تنبيه
    error: Content is protected !!