شطاري نيوز:
تواكب الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026 مقتضيات قانونية أكثر صرامة، بعدما وسّع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بانتخابات مجلس النواب نطاق الجرائم الانتخابية وشدد العقوبات المترتبة عنها، مع استحداث أحكام جديدة لمواجهة التجاوزات المرتبطة بالفضاء الرقمي والذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وحماية إرادة الناخبين.
وينص القانون على عقوبات قد تصل إلى 20 سنة سجناً في أخطر الجرائم الانتخابية، خاصة تلك التي تُرتكب في إطار مخطط منظم وعلى نطاق واسع، فيما يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من يثبت تورطه في أفعال من قبيل الاستيلاء على صناديق الاقتراع أو إتلافها أو المساس بسرية التصويت، مع تشديد العقوبة في حال وجود تخطيط أو تنظيم مسبق.
كما جرّم المشرع نشر الأخبار الزائفة أو الإشاعات عبر مختلف الوسائط، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي، إذا كان الهدف منها التأثير في إرادة الناخبين أو توجيه خياراتهم، حيث تتراوح العقوبات بين سنتين وخمس سنوات حبساً، إضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين 50 ألفاً و100 ألف درهم.
وشملت المستجدات أيضاً تجريم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج أو نشر صور أو تسجيلات أو تصريحات مفبركة تستهدف المترشحين أو الناخبين بقصد التشهير أو التأثير على نزاهة الانتخابات، مع فرض العقوبات نفسها المنصوص عليها في هذا الإطار.
وفي ما يتعلق بشراء الأصوات، حافظ القانون على تشديد العقوبات بحق كل من يقدم أو يعرض أموالاً أو هدايا أو منافع للتأثير على اختيارات الناخبين، أو يلجأ إلى التهديد أو العنف أو أي شكل من أشكال الإكراه، حيث تصل العقوبات إلى خمس سنوات حبساً وغرامات قد تبلغ 100 ألف درهم، مع تشديدها إذا كان الفاعل موظفاً عمومياً أو مكلفاً بمهمة إدارية.
كما فرض القانون قيوداً إضافية خلال يوم الاقتراع، من بينها تجريم توزيع أو نشر الدعاية الانتخابية بأي وسيلة، سواء ميدانياً أو عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مع معاقبة المخالفين بالحبس والغرامة، فضلاً عن تجريم استغلال الموظفين العموميين لمهامهم لأغراض انتخابية.
ومن بين أبرز المستجدات أيضاً منع إدخال الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية إلى مكاتب التصويت ولجان الإحصاء، مع إمكانية حجزها وترتيب عقوبات حبسية وغرامات مالية على المخالفين، في إطار تدابير تروم حماية سرية التصويت وضمان سلامة سير العمليات الانتخابية.
ويقر القانون كذلك عقوبات تكميلية ذات طابع انتخابي، تشمل الحرمان من حق التصويت لمدة خمس سنوات، ومن حق الترشح لفترتين نيابيتين متتاليتين بالنسبة للمدانين في عدد من الجرائم الانتخابية، إلى جانب الحرمان من بعض الحقوق الوطنية في حالات التزوير والتدليس المرتبطة بالعملية الانتخابية.








عذراً التعليقات مغلقة