شطاري نيوز
قامت المفتشية العامة للمالية بتعميم تدابير جديدة لمواجهة تسلل متورطين في “الغش الاجتماعي” إلى الصفقات العمومية، ذلك أن هذه الظاهرة تسفر عن نتائج خطيرة، من بينها توقف مجموعة من المشاريع والأوراش.
في هذا السياق، دعا الآمرون بالصرف في مؤسسات ومقاولات عمومية لجان تدبير طلبات العروض إلى عدم الاكتفاء ضمن قوائم الشروط المفروضة على المتنافسين في هذه الصفقات بطلب شهادات توضح عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بل بإضافة شهادات تثبت الوضعية القانونية للمرشحين إزاء الصندوق، خصوصا ما يتعلق بالمتأخرات والديون.
وإلى جانب ذلك، تضمنت توجيهات مفتشي المالية إعادة النظر في صياغة أنظمة الاستشارة الخاصة بالصفقات العمومية، من خلال عدم التركيز على شرط عدد الأجراء المصرح بهم من قبل مرشحين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل ضمان القدرات التشغيلية للمقاولات المرشحة.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن قانونية وضعية المقاولات واحترامها لالتزاماتها الاجتماعية إزاء الأجراء والصندوق يمثلان ضمانة أقوى عند تقييم مخاطر الصفقات، مشيرة إلى أنه جرى تمكين مقاولات أقصيت من المنافسة على طلبات عروض بسبب متأخرات مستحقة بذمتها لدى مصالح الضمان الاجتماعي، من الضمانات المالية المؤقتة المودعة برسم صفقات جرى إطلاقها خلال نونبر ودجنبر الماضيين.
وتستهدف هذه التوجيهات الجديدة احتواء تأثيرات ظاهرة “الغش الاجتماعي” على الصفقات العمومية، خاصة في ظل تسببها في توقف مجموعة من المشاريع والأوراش، وتوريطها مؤسسات ومقاولات عمومية في خسائر مادية مهمة ونزاعات قانونية مكلفة.
ويأتي هذا في الوقت الذي تفاقمت فيه مديونية مقاولات مستفيدة من صفقات تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعرضها لمساطر الحجز للغير الحائز، ما عجل بتوقف عدد كبير منها عن النشاط بشكل مفاجئ وإخلالها بالتزاماتها التعاقدية إزاء الجهات أصحاب المشاريع.
ولمواجهة هذا الوضع، انتقلت وتيرة التحصيل على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى السرعة القصوى، من خلال استغلال آلية الحجز لدى الغير الحائز لاسترداد ديون مستحقة بذمة مقاولات، وذلك في سياق مكافحة ظاهرة “الغش الاجتماعي”، الذي طالبت إدارة الصندوق بتجريمه خلال وقت سابق.
ووفقا للمصادر سالفة الذكر، فقد استهدفت عمليات التحصيل أيضا رفع قيمة الموارد الخاصة بالصندوق، وذلك لتأمين تغطية تكاليف ورش تعميم التغطية الاجتماعية والصحية المفتوح.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 28 من المرسوم رقم 2.22.431، المتعلق بالصفقات العمومية، تنص على وجوب إدلاء المقاولات في سياق إثبات القدرات والمؤهلات عند المنافسة على صفقات عمومية بشهادة مسلمة منذ أقل من سنة من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من لدن أي هيئة أخرى للاحتياط الاجتماعي، أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل، تثبت وجودها في وضعية قانونية إزاء الهيئة المعنية.
وإلى جانب ذلك، تنص المادة 43 من المرسوم ذاته على وجوب إقصاء المتنافسين في حالات معينة، بينها عدم تقديم الوثائق المطلوبة، أو الإدلاء بوثائق غير مطابقة، في إشارة إلى التفريق بين الشهادات التي تثبت عدد الأجراء المصرح بهم، وتلك المتعلقة بسلامة الوضعية القانونية إزاء مصالح الضمان الاجتماعي.
Comments - فرض تدابير جديدة للحد من حالات “الغش الاجتماعي” في الصفقات العمومية… :
Sorry Comments are closed