الخلاف بين الراشدي ووهبي بسبب جهود محاربة الفساد.

Brahim9 فبراير 2025آخر تحديث : منذ أسبوعين
Brahim
أخبار
الخلاف بين الراشدي ووهبي بسبب جهود محاربة الفساد.

شطاري نيوز

رفض بشير الراشدي، رئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بعض المقتضيات التي ترافع عنها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبرا أنها تقيد حرية جمعيات حماية المال العام، والمواطنين في التبليغ عن كبار المسؤولين، والمنتخبين الآمرين بالصرف، المشتبه تورطهم في الفساد.

وعبرت الهيأة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها، عدم قبولها المقتضيات الواردة في المواد 3 و7 و15، من مشروع قانون المسطرة الجنائية، إذ اعتبرتها تقييدا لحق الجمعيات في مقاضاة المسؤولين، والمنتخبين المتورطين في قضايا الفساد المالي.

واستغرب مسؤولو الهيأة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها، في تقارير بعضها نشر أخيرا، مثل رسالة النزاهة رقم 6، تجاوب وزارة العدل مع توصية وحيدة لها، والمتمثلة في تثبيت مبدأ التظلم من قرار الحفظ المتخذ من قبل وكيل الملك، أو الوكيل العام للملك، أو أحد نوابهما، وهو المستجد الذي تم تثمينه مع التوصية بتدقيقه لضمان تنزيله بالنجاعة المطلوبة، إلا أن باقي مواد مشروع قانون المسطرة الجنائية لم يطرأ عليها أي تغيير.

ورصدت المؤسسة الدستورية، ثلاثة مقتضيات تم إدراجها في الصيغة الجديدة لمشروع قانون المسطرة الجنائية، أثارت لديها مجموعة من الملاحظات والتوصيات، وهي المرتبطة بالمواد 3 و7 و15 التي أكدت ضرورة عدم تقييد الحق في التبليغ.

لمكافحة جرائم الفساد..هيئة النزاهة تدعو إلى ملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع المتطلبات الإجرائية

بعد المبارة المثيرة ليلة السبت ب”ديربي” مدريد غدا الاحد مباراة أكثر إثارة بين برشلونة وإشبيلية

ودعت إلى حفظ سلطة النيابة العامة المختصة في إجراء تحقيقات في شبهات الفساد الجادة.

وانتقدت المس بحقوق المبلغين عن الفساد، مؤكدة أن مشروع قانون المسطرة الجنائية، ضمن حقوق المتضررين من التبليغات الكيدية المحتملة والتي يجب أن تكون محمية بأحكام مناسبة، وليس بوضع حواجز لعرقلة تقديم التبليغات.

واعتبرت الهيأة في رأيها حول مشروع قانون المسطرة الجنائية أن التعديل على المادة 3 يحتوي على إشكاليات دستورية من الناحيتين القانونية والموضوعية، يتمثل في أن التعديل يقتصر على إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في الجرائم المتعلقة بالمال العام، بناء على طلبات من جهات محددة، مثل الوكيل العام للملك، والمجلس الأعلى للحسابات، والمفتشيات العامة للوزارات، والهيأة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة، وهذا يشكل تضييقا على ولوج فئات من المعنيين مباشرة إلى القضاء، في مخالفة صريحة لروح ومقصود الدستور بهذا الخصوص، وفي تعارض مع مقتضيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي أوصت بتوسيع مفهوم المبلغ وحمايته، إذ يشمل بالإضافة إلى الشاهد، والضحية، والخبير الذين يعتبرون أطرافا في الدعوى العمومية، الشخص الطبيعي أو المعنوي، سواء كان موظفا عموميا، أو مستخدما في القطاع الخاص، أو شخصا عاديا، وسواء كان هيأة مجتمعية، أو منظمة غير حكومية أو هيأة مهنية أو شركة.

وركزت الهيأة على أهمية تنويع مصادر التبليغ من أجل تعزيز الردع ومحاربة الإفلات من العقاب، وضرورة اعتماد رؤية موضوعية لمبدأ تقادم أفعال الفساد، والحفاظ على حق جمعيات المجتمع المدني التي تتمتع بوضعية المنفعة العامة في أن تنتصب طرفا مدنيا دون الحاجة إلى ترخيص، وتعزيز مبدأ تمكين الجمهور من المعلومات حول المواضيع الراهنة والإجراءات المتخذة بشأنها من خلال تعزيز الضمانات المتعلقة بهذا المبدأ، والتنصيص على إدراج مقتضيات فعالة تهدف إلى تجميد ومصادرة عائدات الفساد، وتيسير تطبيق العقوبات الجنائية المتعلقة بالمصادرة، إذ أكدت سابقا أن كلفة الفساد بالمغرب تصل إلى 5 آلاف مليار سنتيم من الناتج الداخلي الخام.

 

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    تنبيه